← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
561 · ص567 · ج1
سابعاً: عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» ١. ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على مسح اليدين إلى المرفقين ٢. واعترض عليه: بأن ما استدل به من الأحاديث فإما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فلا يعارض به الحديث الصحيح ٣. دليل القول الثاني
١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٨: (رواه البزار، وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٥١: (رواه البزار-فذكره ثم قال: - قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه، والحريش رجل من أهل البصرة أخو الزبير بن الخريت إنتهى، ورواه ابن عدي في الكامل وأسند عن البخاري أنه قال: حريش بن الخريت فيه نظر. قال: وأنا لا أعرف حاله فإني لم اعتبر حديثه انتهي كلامه). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٥٣: (تفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عنها، قال أبو حاتم: حديث منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه). ٢ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١٣؛ التمهيد ٢/ ٣٥٩؛ المجموع ٢/ ١٦٩. ٣ انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.