← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
552 · ص558 · ج1
الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) ١. وفي رواية: قال عمار -رضي الله عنه- لعمر -رضي الله عنه-: تمعكت فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يكفيك الوجه والكفان» ٢. وفي رواية أخرى: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» ٣. وفي رواية ثالثة: قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التيمم؟ «فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين» ٤. ثالثاً: عن عمار -رضي الله عنه- قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء، (فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربنا أخرى لليدين
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٣، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟، ح (٣٣٨)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٨، كتاب الحيض، باب التيمم، ح (٣٦٨) (١١١). ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٣، كتاب التيمم، باب التيمم للوجه والكفين، ح (٣٤١). ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٩، كتاب الحيض، باب التيمم، ح (٣٦٨) (١١٢). ٤ أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٨، كتاب الطهارة، باب التيمم، ح (٣٢٧)، والترمذي في سننه ص ٤٦، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم، ح (١٤٤)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٢٥٤، والدارمي في سننه ١/ ٢٠٨، والطحاوفي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٢٣. وقال الدارمي: (صح إسناده) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٧.
→ prev 552 / 2721 next ←