← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
524 · ص530 · ج1
الراجح بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن الراجح ما يلي: أولاً: أن فرض الرجلين الغَسل إذا لم يكن عليهما خف، كما هو القول الأول، وذلك: أ- لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. ١ سواء كانت الأرجل مخفوضة أو منصوبة، فإن المأمور به في الآية هو الغسل، وقد سبق ما يدل على ذلك، ويؤكده تقييد الرجلين بالكعبين ٢. ب- كثرة ما استُدل به لهذا القول مع صحتها وصراحة دلالتها على الغسل؛ حيث بلغت حد التواتر قولاً وفعلاً، وهي محكمة لا يتطرق إليها أي احتمال ٣. ج- إن الأحاديث الواردة في المسح على القدمين، أو المسح على القدمين والنعلين وردت بطرق وألفاظ مختلفة، ومن تتبعها يجد أن خلاصة هذه الطرق والألفاظ هي: ١ - أنه مسح على الخفين. ٢ - أنه مسح على القدمين.
١ سورة المائدة، الآية (٦). ٢ انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٣٠. ٣ انظر: رسوخ الأحبار ص ٢١٩.
→ prev 524 / 2721 next ←