← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
346 · ص337 · ج1
سابعاً: عن ميمونة-رضي الله عنها-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُتوضأ بفضل غسلها من الجنابة» ١. ثامناً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بفضل غسلها من الجنابة» ٢.
١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٨: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). وقد بحثت عن هذا الحديث في المسند في مسند ميمونة فلم أجده فيه، وبحثت في الفتح الرباني -ترتيب مسند الإمام أحمد -للبنا، فلم أجده فيه كذلك، ولعله في نسخة أخرى للمسندوالله أعلم. ٢ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٨٣، كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، ح (٣٧٢)، والإمام أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٦، والدارقطني في سننه ١/ ٥٢. وقال: (اختلف في هذا الحديث على سماك، لم يقل فيه عن ميمونة غير شريك). وأخرجه في ١/ ٥٣، -ولفظه: (عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بفضل غسلها من الجنابة) وكذلك أخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٧. وقال النووي في المجموع ٢/ ٢٢٠: (وحديث ميمونة صحيح أيضاً). والكلام على هذا الحديث كالكلام على السابق؛ لأن كليهما من رواية سماك عن عكرمة.
→ prev 346 / 2721 next ←