← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
332 · ص321 · ج1
والأوزاعي، وأبي ثور ١. القول الثاني: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ويجوز ذلك في البنيان. وهو مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤. وهو كذلك قول العباس بن عبد المطلب وابن عمر-رضي الله عنهم- والشعبي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، والطحاوي ٥. القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط، سواء كان في
١ انظر: الأوسط ١/ ٣٢٥؛ الاستذكار ٢/ ٤٣١؛ المحلى ١/ ١٧٩، ١٩٠؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ الاعتبارص ١٣٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ٧٧. ٢ انظر: الإشراف ١/ ١٣٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٧٢؛ عقد الجواهر ١/ ٣٨؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٠٣؛ مواهب الجليل ١/ ٤٠٤. ٣ انظر: مختصر المزني ص ١٠؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٠٨؛ التهذيب للبغوي ١/ ٢٨٩؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ العزيز ١/ ١٣٦؛ الغرر البهية لزكريا الأنصاري ١/ ٣١٩. ٤ وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المغني ١/ ٢٢١؛ عمدة الفقه لابن قدامة ص ٨؛ الشرح الكبير ١/ ٢٠٥؛ الفروع ١/ ١٢٥؛ تصحيح الفروع ١/ ١٢٥؛ الإنصاف ١/ ٢٠٣؛ زاد المستقنع ص ٦؛ منار السبيل ١/ ٢٠. ٥ انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ المحلى ١/ ١٩٠؛ التمهيد ٤/ ٣٨٤؛ الاستذكار ٢/ ٤٣١؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ المغني ١/ ٢٢١؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧.