← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2628 · ص2679 · ج5
ويدل على ذلك ما روى عن الحسن أنه كان يفعله، وقال: (إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم، مخافة أن ينكشف) ١. ثانياً: إن القول بأن ما يدل على النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء قد نسخ، قول له احتمال، لكن الأولى عدم القول به، وذلك لما يلي: أ- لأنه احتمال، والنسخ لا يثبت به، كما سبق ذكره. ب- إنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، كما سبق ذكره، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ ٢. والله أعلم.
١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٠. ٢ انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣١٦؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.
→ prev 2628 / 2721 next ←