259 · ص245 · ج1
الله عنها- بشاة فماتت فمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها» ١.
ثانياً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ٢.
ثالثاً: عن سودة ٣ زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ٤، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنًّا ٥ ٦.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٩٨، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، ح (١٤٩٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٣/ ١٦٣، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح (٣٦٣) (١٠٠).
٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٦٥، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح (٣٦٦) (١٠٥).
٣ هي: سودة بنت زمعة بن قيس العامرية، القرشية، أم المؤمنين، تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد خديجة بمكة، وروت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها ابن عباس، ويحيى بن عبد الله، وغيرهما، وتوفيت سنة خمس وخمسين. انظر: التهذيب ١٢/ ٦٤٥؛ التقريب ٢/ ٣٧٧.
٤ المسك هو الجلد، والجمع مسوك. انظر: المصباح المنير ص ٥٧٣.
٥ الشن والشنة: القربة الخلق، والجلد البالي، والجمع شنان. انظر: مختار الصحاح ص ٣٠٦؛ المصباح المنير ص ٣٢٤.
٦ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٠٥، كتاب الأيمان، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء، ح (٦٦٨٦).