← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2578 · ص2629 · ج5
القول الثالث: لا يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره. وهو قول جماعة من السلف ١. القول الرابع: إن النهي عن التكني بأبي القاسم كان للتنزيه والأدب، لا للتحريم. وهو قول ابن جرير الطبري ٢. القول الخامس: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو جائز بعد وفاته. وهو قول بعض أهل العلم ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو جواز التكني بأبي القاسم- بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث علي، وعائشة-رضي الله عنهما-؛ فإنهما يدلان على جواز التكني بأبي القاسم، ورأوا أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم، منسوخة بهما كما سبق ذكره ٤.
١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٨؛ فتح الباري ١٠/ ٦٦٨. ٢ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٨؛ عمدة القاري ١٥/ ٣١٤. ٣ انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٤٧. ٤ انظر: المنتقى للباجي ١٠/ ٤٤٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ زاد المعاد ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧؛ مواهب الجليل ٤/ ٣٩١؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٩/ ٥١٢؛ تحفة الأحوذي ٨/ ١٣٦ - ١٣٩.