← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2516 · ص2567 · ج5
رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى عن خاتم الذهب) ١. خامساً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبداً، وقد طرحه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ٢. سادساً: عن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اصطنع خاتماً من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل» فرمى به، ثم قال: «والله لا ألبسه أبداً»، فنبذ الناس خواتيمهم ٣. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتماً من ذهب-أو فضة-
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥٥، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، ح (٥٨٦٤)، ومسلم في صحيحه ٧/ ١٩٥، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ح (٢٠٨٩) (٥١). ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ١٩٦، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ح (٢٠٩٠) (٥٢). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥٦، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، ح (٥٨٦٥)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٧/ ١٩٦، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ح (٢٠٩١) (٥٣).