← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2515 · ص2566 · ج5
فقيل له، قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غنيمة فألبسنيه، وقال: «البس ما كساك الله ورسوله» ١. ثانياً: عن مصعب بن سعد، قال: رأيت في يد طلحة بن عبيد الله، خاتماً من ذهب، ورأيت في يد صهيب ٢، خاتماً من ذهب، ورأيت في يد سعد خاتماً من ذهب) ٣. ثالثاً: عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقِسِّيّ ٤، والإستبرق ٥ ٦.
١ أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٦٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٤/ ٢٥٩، والحازمي في الاعتبار ص ٥٢٤. قال الحازمي في الاعتبار ص ٥٢٦: (إسناده ليس بذاك، وإن صح فهو منسوخ). وقال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٣٦٩: (أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي السفر، قال: "رأيت على البراء خاتماً من ذهب"). ٢ هو: صهيب بن سنان بن مالك، أبو يحيى النمري، الرومي، يقال له الرومي لأن الروم سبوه صغيراً، أسلم، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابن المسيب، وابن أبي ليلى وغيرهما، وتوفي سنة ثمان وثلاثين، وقيل بعدها. انظر: الإصابة ٢/ ٩٠٩. ٣ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٩، والحازمي في الاعتبار ص ٥٢٤. ٤ القسي، ثياب من كتان مخلوط بحرير. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٥٢. ٥ الإستبرق، هو ما غلظ من الحرير والإبريسم. النهاية في غريب الحديث ١/ ٥٩. ٦ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٤٤، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ح (١٢٣٩)، ومسلم في صحيحه ٧/ ١٦٦، كتاب اللباس، باب تحريم إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، ح (٢٠٦٦) (٣).