← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2471 · ص2513 · ج4
ثالثاً: عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له فاجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فارجمه» ١. رابعاً: عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين» ٢. خامساً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: (قتل رجل عبده عمداً متعمداً، فجلده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين) ٣. سادساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال عمر -رضي الله عنه-: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له
١ سبق تخريجه في ص ١٦٦٨. ٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٦٧، ثم قال: (والمحفوظ هذا الحديث مرسل) ثم ذكره مرسلاً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٨٤: (رواه الطبراني، وفيه محمد بن الحسين الفضفاض، والوليد بن عثمان، خال مسعر، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات). ٣ سبق تخريجه في ص ١٦١٣.
→ prev 2471 / 2721 next ←