← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2469 · ص2511 · ج4
بالصواب-ما يلي: أولاً: أن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي: أ- لأن دليله نص صريح في المسألة، بخلاف أدلة القول المعارض له، فإنها أدلة عامة، وليست نصاً صريحاً فيها. ب-ولأن دليل هذا القول دليل خاص، وأدلة القول المعارض له، أدلة عامة، والجمع بينهما ممكن بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. ثانياً: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، وذلك لما يلي: أ- لأن الجمع بين الأدلة التي يستدل منها على النسخ، وبين ما يعارضها ممكن، كما سبق ذكره. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ ١. ب- أنه لا يوجد ما يدل على النسخ، وما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به، كما سبق ذكره. والله أعلم.
١ انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
→ prev 2469 / 2721 next ←