← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
245 · ص231 · ج1
منها ما يلي: أ- عن عبد الله بن عكيم قال: قُرئ علينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة وأنا غلام شاب: «أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ١ ولا عصب ٢ ٣. ب- عن عبد الله بن عُكَيْم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ٤.
١ الإهاب مفرد (أُهُب) وهو الجلد، وقيل: هو الجلد قبل الدبغ، أما بعده فلا يسمى إهاباً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٨٣؛ المصباح المنير ص ٢٨؛ القاموس المحيط ص ٥٧. ٢ العصب -بفتحتين-جمعه أعصاب، وهي أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها. انظر: لسان العرب ٩/ ٢٣٠؛ المصباح المنير ص ٤١٣؛ القاموس المحيط ص ١٠٧. ٣ أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٦، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ح (٤١٢٧)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥١)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٥؛ والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨١؛ وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٣؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨؛ وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٣. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦١٦، وإرواء الغليل ١/ ٧٦. ٤ أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٦، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ح (٤١٢٨)، و الإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨٠، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ١٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٣، والحازمي في الاعتبار ص ١٧٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦١٦.
→ prev 245 / 2721 next ←