الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركندالفقه العام
A−A+
2353 · ص2395 · ج4
خامساً: ولأن من أجاز المثلة قصاصاً استثنوا من ذلك قتله بما هو محرم لذاته كالقتل بالخمر مثلاً، فيقال لهم: المثلة كذلك محرمة فلتكن كذلك مستثناة من قتل القاتل بمثل ما قتل ١.
والله أعلم.