← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2320 · ص2362 · ج4
مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله-عز وجل-ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض» ١. ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ٢. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه ليس للقاتل ميراث، وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر» ٣. رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها-أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتابان، فذكر أحدهما، قال: وفي الآخر: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم،
١ أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٤٩، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، ح (٤٣٥٣)، والنسائي في سننه-واللفظ له- ص ٧٢٥، كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر، ح (٤٧٤٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٩٣. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٧٢٤. ٢ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٥٣، كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، ح (٢٦٦٠). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٤٥٢. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٣٦٢ - بعد ذكره مسنداً-: (وهذا إسناد ضعيف، فيه حنش واسمه حسين بن قيس، وقد ضعفوه). وضعفه كذلك ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٣١٦. ٣ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٤٠٤، عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس. وذكر البيهقي في سننه ٦/ ٣٦١، عن عبد الرزاق أن الرجل الذي روى عنه معمر هو عمرو بن برق.