← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2221 · ص2262 · ج4
٣ - عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-كان يقول: (لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير) ١. ٤ - عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: (لا رضاع بعد حولين كاملين) ٢. ٥ - عن أم سلمة-رضي الله عنها-أنها سُئلت ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: (ما كان في الثدي قبل الفطام) ٣. وهذه الآثار منهم تدل على أنهم إما كانوا يرون الحديث في قصة سالم على أنه كان خاصاً به، أو كانوا يرون نسخه. والله أعلم.
١ أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٠، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٥. وإسناده على شرط الشيخين. ٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٧/ ٧٦١. ٣ ذكره ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٩١، فقال: (قال أبو عبيد: حدثنا معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة-فذكره-).
→ prev 2221 / 2721 next ←