← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2208 · ص2249 · ج4
رضاع إلا ما كان في الحولين» ١. سابعاً: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو ٢؟ قال: «الحمو الموت ٣ ٤.
١ أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٦٢، والحازمي في الاعتبار ص ٤٤٦. قال الدارقطني بعد ذكر الحديث: (لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ). وذكره البيهقي قبل ذكر هذا الحديث من عدة طرق موقوفاً على ابن عباس، ثم قال: (هذا هو الصحيح موقوف)، ثم ذكرن مسنداً ثم قال: (قال أبو أحمد: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسنداً، وغير الهيثم يوقف على ابن عباس-رضي الله عنهما-). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ٧٦٢: (الهيثم هذا وثقه ابن حنبل وغيره. وقال الدارقطني: حافظ. فعلى هذا الحكم له ما هو الأصح عندهم؛ لأنه ثقة وقد زاد الرفع). ٢ الحمو، جمعه أحماء، وهم: أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه، وأخيه وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٧٤. ٣ الحمو الموت أي أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٧٤. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٣٥، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ح (٥٢٣٢) ومسلم في صحيحه ٧/ ٢٧٤، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، ح (٢١٧٢) (٢٠).
→ prev 2208 / 2721 next ←