← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2170 · ص2211 · ج4
سوداء، فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك» ١. ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد خمس رضعات) ٢. رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ٣. خامساً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: «انظرن إخوتكن
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٠٨، كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة، ح (٥١٠٤). ٢ أصله في صحيح مسلم، وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة- ٤/ ١٠٧، ١١٤، ونحوه ابن ماجة في سننه ص ٣٣٦، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، ح (١٩٤٢). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٣٦. ٣ سبق تخريجه في ص ١٤٤٤.
→ prev 2170 / 2721 next ←