← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2088 · ص2129 · ج4
الراجح والذي يترجح عندي-والله أعلم بالصواب-هو أن تخصيص عموم الآية بغيرها من الأدلة أولى من القول بالنسخ؛ لأنه لا تعارض بين العام والخاص، فيعمل بالعام إلا فيما خص منه، وبذلك يجمع بين تلك الأدلة كلها، وما دام الجمع بين الأدلة ممكناً فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ ١. والله أعلم.
١ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٧٠؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١١٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦١.
→ prev 2088 / 2721 next ←