← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1951 · ص1991 · ج4
وفي رواية عنها -رضي الله عنها-قالت: (لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر) ١. ثالثاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربتُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» ٢. رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» ٣. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كانت الدابة مرهونة
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٣٦، كتاب التفسير، باب {وأحل الله البيع وحرم الربا}، ح (٤٥٤٠). ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٨٢، كتاب في اللقطة، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ح (٢٤٣٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٠٧، كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، ح (١٧٢٦) (١٣). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٩٩، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، ح (٢٥١٢).
→ prev 1951 / 2721 next ←