← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1923 · ص1963 · ج4
وتجارتنا هكذا، فقال: «ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه» وأت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فذكرت ذلك له، فقال: صدق البراء ١. خامساً: عن فضالة بن عبيد ٢ الأنصاري -رضي الله عنه- يقول: أُتيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» ٣. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر نبايع اليهود الوُقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تبيعوا الذهب إلا وزناً بوزن» ٤.
١ أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في مسنده ١/ ٥٧٤، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص ٤٠٨، كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-٤/ ٢٢٢. والحميدي أحد شيوخ البخاري، ورجال السند بعد الحميدي رجال الشيخين. ٢ هو: فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس، الأنصاري الأوسي، أبو محمد، أسلم قديماً وشهد أحداً فما بعدها، وبايع تحت الشجرة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ثمامة بن شفي، وعلي بن رباح، وغيرهما، وتوفي سنة ثمان وخمسين، وقيل قبلها. انظر: الإصابة ٣/ ١٥٨٣، ١٥٨٤؛ التقريب ٢/ ١٠. ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٩٩، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، ح (١٥٩١) (٨٩). ٤ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٠٠، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، ح (١٥٩١) (٩١).