← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1922 · ص1962 · ج4
حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا إنما الربا في النسيئة» ١. ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ربا فيما كان يداً بيد» ٢. رابعاً: عن أبي المنهال ٣ قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» ٤. وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٠٦، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ح (١٥٩٦) (١٠٤). ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٠٦، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ح (١٥٩٦) (١٠٣). ٣ هو: عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال المكي، ثقة، روى عن ابن عباس، والبراء، وزيد بن أرقم، وغيرهم-رضي الله عنهم-، وروى عنه: عمرو بن دينار، وسليمان الأحول، وغيرهما، وتوفي سنة ست ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤١؛ التقريب ١/ ٥٩٠. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٩٦، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، ح (٢٤٩٧، ٢٤٩٨)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٩٨، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، ح (١٥٨٩) (٨٦).