← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1830 · ص1860 · ج3
البدأة الربع، وفي القفول الثلث) ١. ثالثاً: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله) ٢. رابعاً: عن معن بن يزيد ٣ -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» ٤. ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، وعبادة-رضي الله عنهم- تدل على جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها. وحديث ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد-رضي الله
١ سبق تخريجه في دليل القول الأول. ٢ سبق تخريجه في دليل القول الأول. ٣ هو: معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي، أبو يزيد المدني، له ولأبيه ولجده صحبة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: أبو الجويرية، وعتبة بن رافع، وغيرهما، وقتل سنة أربع وستين. انظر: الإصابة ٣/ ١٨٧٦؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٢٨؛ التقريب ٢/ ٢٠٤. ٤ أخرجه أبو داود في سننه ص ٤١٩، كتاب الجهاد، باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، ح (٢٧٥٣)، وأحمد في المسند ٢٥/ ١٩٤، وأبو عبيد في كتاب الأموال ص ٣٢٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥١٢. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤١٩.