169 · ص154 · ج1
وذلك: لاحتمال أن يكون ما يخالف البراءة الأصلية متقدماً على ما يوافقها ١.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص المخالف للبراءة الأصلية يكون ناسخاً للنص الموافق له ٢.
وذلك: لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانياً شك، فقدم ما يخالف الأصل؛ لأنه يقين ٣.
سادساً: كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف.
إن كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف ليس دليلاً على أن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم.
وهو قول جمهور أهل العلم ٤.
١ انظر: المستصفى ص ١٠٣؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.
٢ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٨، ٥٠١؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٥؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.
٣ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٨، ٥٠١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩.
٤ انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١٢٢؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٨؛ الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.