← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
169 · ص154 · ج1
وذلك: لاحتمال أن يكون ما يخالف البراءة الأصلية متقدماً على ما يوافقها ١. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص المخالف للبراءة الأصلية يكون ناسخاً للنص الموافق له ٢. وذلك: لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانياً شك، فقدم ما يخالف الأصل؛ لأنه يقين ٣. سادساً: كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف. إن كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف ليس دليلاً على أن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم. وهو قول جمهور أهل العلم ٤.
١ انظر: المستصفى ص ١٠٣؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧. ٢ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٨، ٥٠١؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٥؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥. ٣ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٨، ٥٠١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩. ٤ انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١٢٢؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٨؛ الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.
→ prev 169 / 2721 next ←