← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1685 · ص1715 · ج3
ما هو صريح في حل لحومها ١. أما بقية الصحابة فقد قال عطاء: (لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: نعم) ٢. ثالثاً: ولأن حديث خالد بن الوليد، وجابر-رضي الله عنهما- الذين يدلان على تحريم لحوم الخيل، قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم ٣، وعلى تقدير صحتهما وثبوتهما فإنهما يحتملان أن يكونا منسوخين بحديث جابر -رضي الله عنه-؛ حيث جاء فيه لفظ الإذن والرخصة، وهما مما يدل على تأخر الإباحة على الحظر والمنع ٤. والله أعلم.
١ انظر: فتح الباري ٩/ ٦٦٣. ٢ قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٦٣: (أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال-فذكره-). ٣ راجع تخريجه. وانظر: تحفة الأحوذي ٥/ ٥١٣. ٤ انظر: الاعتبار ص ٣٩٩؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٧.
→ prev 1685 / 2721 next ←