← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1660 · ص1690 · ج3
الجعبري ١. ونسبه بعض أهل العلم إلى الجمهور ٢. ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها ٣. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: عن مخنف بن سليم ٤ -رضي الله عنه- قال: كنا وقوفاً مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبِيّة» ٥.
١ انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٩٤. ٢ انظر: إكمال المعلم ٦/ ٤٣٠؛ المجموع ٨/ ٢٦٠؛ فتح الباري ٩/ ٦٠٠. ٣ راجع المصادر في الحواشي السابقة بعد حاشية (٢). ٤ هو: مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف، الأزدي الغامدي، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابنه حبيب، وعامر أبو رملة، وغيرهما. وسكن الكوفة، واستشهد بعين الوردة سنة أربع وستين. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٦٥؛ الإصابة ٣/ ١٨٠٤؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٧١. ٥ أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٢٥، كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، ح (٢٧٨٨)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٣٥٩، كتاب الأضاحي، باب، ح (١٥١٨)، والنسائي في سننه ص ٦٥١، كتاب الفرع والعتيرة، باب، ح (٤٢٢٤)، وابن ماجة في سننه ص ٥٣٠، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا، ح (٣١٢٥)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٤١٩. وفي سنده أبو رملة، وهو مجهول، لذلك ضعفه الخطابي، وابن القطان، وعبد الحق. وحسنه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني. انظر: فتح الباري ٩/ ٦٠٠؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٩٤؛ صحيح سنن الترمذي ص ٣٥٩.
→ prev 1660 / 2721 next ←