← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1657 · ص1687 · ج3
ثانياً: ولأنه جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في غير حديث واحد الأمر بإماطة الأذى عن الصبي، وتخضيب رأسه بالدم يعتبر من الأذى، فيكون في ذلك النهي عن مس رأسه بدم. ثالثاً: ولأن أدلة القول الثاني على تقدير صحتها تكون منسوخة بالنهي عن مس رأس الصبي بدم؛ حيث إن حديث بريدة وعائشة -رضي الله عنهما- يدلان على أن ذلك العمل كان قبل، وأنه ترك في الإسلام وجعل بدل الدم الخلوق والزعفران. والله أعلم.
→ prev 1657 / 2721 next ←