← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1646 · ص1676 · ج3
أهل العلم، وروي ذلك عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم- ١. القول الثالث: إن العقيقة واجبة. وهو رواية عن الإمام أحمد ٢، وقول الحسن البصري، وداود الظاهري، وابن حزم. وروي ذلك عن بريدة -رضي الله عنه- ٣. الأدلة يستدل للقول الثاني-وهو أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست واجبة بأدلة منها ما يلي: أولاً: حديث سمرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» ٤. ثانياً: حديث سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» ٥. ثالثاً: حديث أم كرز-رضي الله عنها-عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «على
١ انظر: المغني ١٣/ ٣٩٣؛ المجموع ٨/ ٢٦١. ٢ انظر: الفروع ٦/ ١٠٤؛ الإنصاف ٩/ ٤٣٢. ٣ انظر: المحلى ٦/ ٢٣٤، ٢٣٧؛ التمهيد ١٠/ ٣٩٥؛ المغني ١٣/ ٣٩٤؛ المجموع ٨/ ٢٦١. ٤ سبق تخريجه في ص ١١٢٥. ٥ سبق تخريجه في ص ١١٢٦.