1646 · ص1676 · ج3
أهل العلم، وروي ذلك عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم- ١.
القول الثالث: إن العقيقة واجبة.
وهو رواية عن الإمام أحمد ٢، وقول الحسن البصري، وداود الظاهري، وابن حزم. وروي ذلك عن بريدة -رضي الله عنه- ٣.
الأدلة
يستدل للقول الثاني-وهو أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست واجبة بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث سمرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» ٤.
ثانياً: حديث سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» ٥.
ثالثاً: حديث أم كرز-رضي الله عنها-عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «على
١ انظر: المغني ١٣/ ٣٩٣؛ المجموع ٨/ ٢٦١.
٢ انظر: الفروع ٦/ ١٠٤؛ الإنصاف ٩/ ٤٣٢.
٣ انظر: المحلى ٦/ ٢٣٤، ٢٣٧؛ التمهيد ١٠/ ٣٩٥؛ المغني ١٣/ ٣٩٤؛ المجموع ٨/ ٢٦١.
٤ سبق تخريجه في ص ١١٢٥.
٥ سبق تخريجه في ص ١١٢٦.