← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1645 · ص1675 · ج3
السنية والاستحباب بقرينة حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- وغيره مما يدل على نفي الوجوب؛ وذلك جمعاً بين الأدلة ١. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: القول الأول: إنها مباحة، وليست بسنة. وهو مذهب الحنفية ٢. وقد سبق ما استدلوا به، ووجه الاستدلال منه، وما يرد به على تلك الأدلة والاستدلال. القول الثاني: أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست بواجبة. وهو مذهب المالكية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥، وقول جمهور
١ انظر: المنتقى للباجي ٤/ ٢٨٤؛ المغني ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩. ٢ انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٧٥، ٧٧٦؛ الموطأ لمحمد ص ٢٢٦؛ شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٣٥ - ٤٣٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٥؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤؛ أوجز اللمسالك إلى موطأ مالك ١٠/ ١٦٩ - ١٧٢؛ إعلاء السنن ١٧/ ١٠١ - ١١٠. ٣ انظر: الموطأ لمالك ٢/ ٤٠٠؛ المدونة ١/ ٥٥٤؛ التمهيد ١٠/ ٣٩٥؛ بداية المجتهد ٢/ ٨٩٣؛ المقدمات ص ٢٤٢؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٣٨٩، ٣٩٠. ٤ انظر: مختصر المزني ص ٣٧٥؛ التنبيه ص ١٢٣؛ روضة الطالبين ص ٤٥٠؛ المجموع ٨/ ٢٤٩، ٢٦١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٦/ ١٧٩. ٥ انظر: المغني ١٣/ ٣٩٣؛ الشرح الكبير ٩/ ٤٣٢؛ الممتع ٢/ ٥٢٤؛ الفروع ٦/ ١٠٤؛ الإنصاف ٩/ ٤٣٢.