← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1596 · ص1624 · ج3
الشافعي ١، والمذهب عند الحنابلة ٢، وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة-رضي الله عنهم- ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه ٣. القول الثاني: يؤخذ سلبه. وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية ٤، ورواية عن الإمام أحمد ٥. وبه قال سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، وروي نحوه عن عمر، وابن عمر-رضي الله عنهما-، وهو كذلك قول ابن حزم ٦. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يؤخذ سلبه- بما يلي: أولاً: لأن أخذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال، فنسخ بنسخ العقوبات بالأموال ٧.
١ انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤. ٢ انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٥. ٣ انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ التمهيد ١٤/ ٣٠٤؛ إكمال المعلم ٤/ ٤٨٤. ٤ انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠. ٥ انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٦. ٦ انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ المحلى ٥/ ٣٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠. ٧ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ شرح مشكل الآثار ٣/ ٤٢٩؛ المجموع ٧/ ٢٩٠.