1596 · ص1624 · ج3
الشافعي ١، والمذهب عند الحنابلة ٢، وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة-رضي الله عنهم- ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه ٣.
القول الثاني: يؤخذ سلبه.
وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية ٤، ورواية عن الإمام أحمد ٥.
وبه قال سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، وروي نحوه عن عمر، وابن عمر-رضي الله عنهما-، وهو كذلك قول ابن حزم ٦.
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يؤخذ سلبه- بما يلي:
أولاً: لأن أخذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال، فنسخ بنسخ العقوبات بالأموال ٧.
١ انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤.
٢ انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٥.
٣ انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ التمهيد ١٤/ ٣٠٤؛ إكمال المعلم ٤/ ٤٨٤.
٤ انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
٥ انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٦.
٦ انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ المحلى ٥/ ٣٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
٧ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ شرح مشكل الآثار ٣/ ٤٢٩؛ المجموع ٧/ ٢٩٠.