← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1579 · ص1607 · ج3
رابعاً: عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحِدَأَة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» ١. ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- صريحة في جواز قتل الغراب ٢. وحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- يدل على عدم قتله، وهو لا يقاومها، وعلى تقدير صحته يكون منسوخاً بها؛ لأنها تدل على الرخصة في قتله، وحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- يدل على النهي عن قتله، والرخصة يكون بعد النهي، وإلا فليزم التغيير مرتين ٣. والله أعلم.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٦٢، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح (١٨٢٩)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٦، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح (١١٨٩) (٦٨). ٢ انظر: الأم ٢/ ١٩٩؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٣ - ١٦٨؛ التمهيد ٨/ ٢٢٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٠٢؛ بدائع الصنائع ٢/ ٤٢٨؛ المغني ٥/ ١٧٥؛ المجموع ٧/ ٢٢٠؛ شرح العمدة ٢/ ١٣٥؛ الفروع ٥/ ٥١٣. ٣ انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ٢/ ١٣٥.
→ prev 1579 / 2721 next ←