← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1559 · ص1587 · ج3
وناسخاً له. ب- إنه يمكن الجمع بين الحديثين؛ وذلك إذا حمل حديث ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهما-على الجواز والاستحباب؛ لأن حديث جابر -رضي الله عنه- يبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، لكن عدم فعله -صلى الله عليه وسلم- هذا لا ينفي جوازه. أما ما جاء في حديث جابر -رضي الله عنه- أن رفع اليدين عند رؤية البيت من فعل اليهود، فهو من قوله وظنه، وقد خالفه ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهما- ١. ثانياً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو جواز واستحباب رفع اليدين عند رؤية البيت، وذلك لما يلي: أ- لأنه يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث، كما سبق بيانه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى ترك بعضها. ب- ولأنه روي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون عند رؤية البيت، ورفع اليدين جائز عند الدعاء ٢. والله أعلم.
١ انظر: المغني ٥/ ٢١١. ٢ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ١١٨؛ الكافي لابن عبد البر ص ١٣٩؛ المغني ٥/ ٢١١؛ التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٢.
→ prev 1559 / 2721 next ←