1533 · ص1561 · ج3
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، وقول الثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم ٤.
القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة.
وهو مذهب الحنابلة ٥، وقول الحسن البصري، ومجاهد ٦.
القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة.
وهو مذهب ابن حزم ٧، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء ٨.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ٩.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤، ١٩٧؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٤٥؛ الدر المختار ٣/ ٤٥٧؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٥٧.
٢ انظر: التمهيد ٨/ ١٧٨؛ الاستذكار ٣/ ٣٦٠؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٤٨؛
٣ انظر: الأم ٢/ ١٤٨؛ المجموع ٧/ ١٠٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٨٨.
٤ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٣؛ التمهيد ٨/ ١٧٨؛ المغني ٥/ ٢٥٢؛ المجموع ٧/ ١٠٤.
٥ انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٢٢٩؛ المغني ٥/ ٢٥٢؛ الشرح الكبير ٨/ ١٨٥؛ شرح الزركشي ٢/ ١٩٢؛ الإنصاف ٨/ ١٨٥.
٦ انظر: التمهيد ٨/ ١٧٩؛ المغني ٥/ ٢٥٢.
٧ انظر: المحلى ٥/ ٨٨.
٨ واختاره ابن القيم. انظر: المحلى ٥/ ٩٠؛ زاد المعاد ٢/ ١٨٧، ١٩٣.
٩ سورة البقرة، الآية (١٩٦).