← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1533 · ص1561 · ج3
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، وقول الثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم ٤. القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة. وهو مذهب الحنابلة ٥، وقول الحسن البصري، ومجاهد ٦. القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة. وهو مذهب ابن حزم ٧، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء ٨. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ٩.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤، ١٩٧؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٤٥؛ الدر المختار ٣/ ٤٥٧؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٥٧. ٢ انظر: التمهيد ٨/ ١٧٨؛ الاستذكار ٣/ ٣٦٠؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٤٨؛ ٣ انظر: الأم ٢/ ١٤٨؛ المجموع ٧/ ١٠٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٨٨. ٤ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٣؛ التمهيد ٨/ ١٧٨؛ المغني ٥/ ٢٥٢؛ المجموع ٧/ ١٠٤. ٥ انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٢٢٩؛ المغني ٥/ ٢٥٢؛ الشرح الكبير ٨/ ١٨٥؛ شرح الزركشي ٢/ ١٩٢؛ الإنصاف ٨/ ١٨٥. ٦ انظر: التمهيد ٨/ ١٧٩؛ المغني ٥/ ٢٥٢. ٧ انظر: المحلى ٥/ ٨٨. ٨ واختاره ابن القيم. انظر: المحلى ٥/ ٩٠؛ زاد المعاد ٢/ ١٨٧، ١٩٣. ٩ سورة البقرة، الآية (١٩٦).