← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1528 · ص1556 · ج3
حديث ابن عباس -رضي الله عنه- على المقيد من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- ١. ب- وخروجاً من الخلاف، وأخذاً بالاحتياط ٢. ثانياً: إنه لا يجب قطعهما، وذلك لحديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما- مع قوة احتمال أن يكون الأمر بالقطع في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- منسوخاً بهما؛ لأنه صح أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- بعد حديث ابن عمر -رضي الله عنه- كما سبق بيانه، ويقوي ذلك ما نقل عن أكابر الصحابة مثل عمر، وعلي وعبد الرحمن بن عوف-رضي الله عنهم-أنهم رخصوا في لبس الخفين وترك قطعهما ٣. ثالثاً: إن القول بنسخ حديثي ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم-والذين يدلان على جواز لبس الخفين بدون القطع عند عدم وجود النعلين-، بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- غير صحيح؛ لأن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- متأخر عنه، ولا يجوز نسخ المتأخر بالمتقدم كما سبق بيانه. والله أعلم.
١ انظر: المغني ٥/ ١٢٢؛ فتح الباري ٣/ ٤٩٤. ٢ انظر: المغني ٥/ ١٢٢. ٣ انظر: شرح العمدة ٢/ ٢٨ - ٣٨.
→ prev 1528 / 2721 next ←