← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1485 · ص1513 · ج3
وهو مذهب المالكية ١، وقول محمد بن الحسن، والطحاوي من الحنفية ٢. وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، وعطاء، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن وابن سيرين ٣. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو جواز التطيب عند الإحرام، ولا بأس ببقاء أثره بعده-بما يلي: أولاً: أحاديث عائشة-رضي الله عنها-في تطيب النبي -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه ولحله، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. ثانياً: حديث عائشة-رضي الله عنها- في تطيب أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينههن عن ذلك، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ. ثالثاً: عن قتادة: (أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان لا يرى بأساً بالطيب عند إحرامه، ويوم النحر قبل أن يزور) ٤.
١ انظر: التمهيد ٨/ ٤٦؛ الاستذكار ٣/ ٣٢٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٣٩؛ جامع الأمهات ص ٢٠٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ٢٢٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٢٢٨؛ الشرح الكبير ٢/ ٩٦. ٢ انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٥. ٣ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨؛ التمهيد ٨/ ٤٦؛ الاستذكار ٣/ ٣٢٦؛ المغني ٥/ ٧٧. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٠٦، ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩.