← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1484 · ص1512 · ج3
وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣، وقول جمهور أهل العلم من السلف والخلف ٤. وممن روي عنه ذلك أوقال به: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، والحسين بن علي، وأبو سعيد الخدري، ومعاوية، وأبو ذر، والبراء بن عازب، وعائشة وأم حبيبة-رضي الله عنهم-، وعروة، والشعبي، والنخعي، وخارجة بن زيد، وابن جريج، والثوري، والأزواعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وابن حزم ٥. وهو رواية عن: الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير ٦. القول الثاني: لا يجوز أن يتطيب قبل إحرامه بما يبقى عليه أثره بعد الإحرام، وإن فعله فعليه أن يغسله.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٣١؛ مختصر القدوري ص ٦٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٥؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣/ ٤٣٢. ٢ انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ مختصر المزني ص ٩٤؛ العزيز ٣/ ٣٧٨؛ المجموع ٧/ ١٤٤، ١٤٦؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٢٥٢. ٣ انظر: المغني ٥/ ٧٧؛ الفروع ٥/ ٣٢٤؛ شرح الزركشي ٢/ ١٠٧؛ الإنصاف ٨/ ١٣٨. ٤ انظر: المحلى ٥/ ٧٠، ٧١؛ الاعتبار ص ٣٦٨؛ المجموع ٧/ ١٤٦. ٥ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٦، ٢٠٧؛ المحلى ٥/ ٧٠؛ التمهيد ٨/ ٤٥؛ الاستذكار ٣/ ٣٢٧، ٣٢٨؛ المغني ٥/ ٧٧؛ المجموع ٧/ ١٤٧. ٦ انظر: التمهيد ٨/ ٣٢٨.