← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
143 · ص128 · ج1
بالجلد في قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ١. والجلد أثقل وأغلظ من الإمساك في البيوت ٢. ج- أن الله سبحانه وتعالى نسخ التخيير بين الصوم والفدية في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ٣. بفرضية الصوم في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ٤. وانحتام الصوم أغلظ وأثقل من التخيير بينه وبين الفدية ٥. والله أعلم.
١ سورة النور، الآية (٢). ٢ انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩؛ البحر المحيط ٥/ ٢٤٠؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٨٣؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٤٠. ٣ سورة البقرة، الآية (١٨٤). ٤ سورة البقرة، الآية (١٨٥). ٥ انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٨٣؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٠؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٤٠.
→ prev 143 / 2721 next ←