1401 · ص1429 · ج3
وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور ١.
القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً.
وهو مذهب الحنابلة ٢. وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق ٣.
القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه.
وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة ٤.
القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر.
وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر ٥.
وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-
١ انظر: الاستذكار ٣/ ١٨٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٤٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.
٢ انظر: المغني ٤/ ٤٠٧؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٧٣؛ الإنصاف ٧/ ٣٧١؛ الإقناع ١/ ٤٩١؛ زاد المستقنع ص ٢٧.
٣ انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.
٤ انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.
٥ انظر: المحلى ٤/ ٣٨٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٥؛ المجموع ٦/ ١٧٥.