← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1401 · ص1429 · ج3
وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور ١. القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً. وهو مذهب الحنابلة ٢. وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق ٣. القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه. وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة ٤. القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر. وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر ٥. وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-
١ انظر: الاستذكار ٣/ ١٨٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٤٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦. ٢ انظر: المغني ٤/ ٤٠٧؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٧٣؛ الإنصاف ٧/ ٣٧١؛ الإقناع ١/ ٤٩١؛ زاد المستقنع ص ٢٧. ٣ انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦. ٤ انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦. ٥ انظر: المحلى ٤/ ٣٨٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٥؛ المجموع ٦/ ١٧٥.