← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1385 · ص1413 · ج3
وممن روي عنه الفطر بالحجامة أو قال به: علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري-رضي الله عنهما-، والحسن، وعطاء، وابن سيرين، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة ١. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم ولا المحجوم- بأدلة، منها ما يلي: أولاً: حديث ابن عباس، وأبي سعيد، وأنس-رضي الله عنهم-، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم، وأنه رخص في الحجامة للصائم؛ فدل ذلك على أن الحجامة لا تفطر الحاجم ولا المحجوم ٢. ثانياً: عن ثابت البناني ٣، قال: سُئل أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: (لا، إلا من أجل الضعف). وزاد في رواية: على عهد
١ انظر: الحاوي ٣/ ٤٦١؛ الاعتبار ص ٣٥٢؛ المغني ٤/ ٣٥٠؛ المجموع ٦/ ٢٥٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٤٦. ٢ انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٠١، ١٠٢؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٤٤٢؛ الحاوي ٣/ ٤٦١؛ المجموع ٦/ ٢٥٣. ٣ هو: ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة، روى عن أنس، وابن عمر، وغيرهما، وروى عنه شعبة، ومعمر، وغيرهما، وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل ثلاث وعشرين. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣؛ التقريب ١/ ١٤٥.