← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1384 · ص1412 · ج3
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣. والقول بعدم الفطر بالحجامة قول جمهور أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن أرقم، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، والحسين بن علي، وعائشة، وأم سلمة-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعروة، والقاسم، وعكرمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وزيد ين أسلم، وأبو العالية، وعطاء بن يسار، والثوري، وداود، و ابن حزم ٤. القول الثاني: إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. وهو مذهب الحنابلة ٥.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٢؛ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٢؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٣٣٠؛ البناية شرح الهداية ٣/ ٦٤٢. ٢ انظر: المدونة ١/ ٢٧٠؛ التفريع لابن جلاب ١/ ٣٠٧؛ النوادر والزيادات ٢/ ٤٦؛ الإشراف ١/ ٤٤٢؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٣/ ٣٣٣. ٣ انظر: الأم ٢/ ١٠٧؛ مختصر المزني ص ٨٥؛ الحاوي ٣/ ٤٦١؛ المجموع ٦/ ٢٥٢؛ مغني المحتاج ٢/ ١٧٣. ٤ انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢١٢ - ٢١٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٤٤٣؛ المحلى ٤/ ٣٣٥؛ الحاوي ٣/ ٤٦١؛ الاعتبار ص ٣٥٤؛ المجموع ٦/ ٢٥٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٤٥؛ البناية شرح الهداية ٣/ ٦٤٣. ٥ انظر: المغني ٤/ ٣٥٠؛ الشرح الكبير ٧/ ٤٢٠؛ المحرر ١/ ٢٢٩؛ الممتع ٢/ ٢٥٨؛ الفروع ٥/ ٧؛ الإنصاف ٧/ ٤١٩.