← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1341 · ص1368 · ج3
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ولم ينزل {مِنْ الْفَجْرِ} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ: {مِنْ الْفَجْرِ} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار) ١. ثالثاً: عن عدي بن حاتم ٢ -رضي الله عنه- قال: لمّا نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» ٣.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٨، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، ح (١٩١٧)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٤٢٥، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بعد طلوع الفجر، ح (١٠٩١) (٣٥). ٢ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد، أبو طريف، الطائي، ثبت على إسلامه في الردة، وشهد فتح العراق، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: سعيد بن جبير، والشعبي، وغيرهما، وتوفي بعد الستين. انظر: الإصابة ٢/ ١٢٤٤؛ تهذيب التهذيب ٧/ ١٤٧. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٨، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، ح (١٩١٦)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٤٢٥، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بعد طلوع الفجر، ح (١٠٩٠) (٣٣).
→ prev 1341 / 2721 next ←