1237 · ص1264 · ج3
الجصاص ١، .................
والبيهقي ٢، وابن عبد البر ٣، والسمعاني ٤، والمجد ابن تيمية ٥. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب ٦، وابن عباس ٧ -رضي الله عنهما-.
ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة
١ هو: أحمد بن علي، أبو بكر الجصاص الرازي، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي سهل الزجاجي، ومن تلاميذه: أحمد بن موسى الخوارزمي، ومحمد بن يحيى، ومن مؤلفاته: (أحكام القرآن)، وتوفي سنة سبعين
وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٠؛ سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٤٠؛ الجواهر المضية ١/ ٢٢٠.
وانظر قوله في كتابه: أحكام القرآن ١/ ١٦١.
٢ انظر: السنن الكبرى له ٤/ ٣٠٧.
٣ انظر: الاستذكار ٣/ ٦١.
٤ انظر قوله في: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨.
٥ وهو قد ذهب إلى نسخ سائر الصدقات غير الزكاة، إلا أنه ذهب إلى أن ذلك لم ينسخ بالزكاة، بل وافق نسخها عند فرض الزكاة، فحصل النسخ معه لا به. انظر: المسودة ص ٢٢٩، ٢٣٠.
٦ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦١.
٧ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٧.