← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1237 · ص1264 · ج3
الجصاص ١، ................. والبيهقي ٢، وابن عبد البر ٣، والسمعاني ٤، والمجد ابن تيمية ٥. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب ٦، وابن عباس ٧ -رضي الله عنهما-. ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة
١ هو: أحمد بن علي، أبو بكر الجصاص الرازي، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي سهل الزجاجي، ومن تلاميذه: أحمد بن موسى الخوارزمي، ومحمد بن يحيى، ومن مؤلفاته: (أحكام القرآن)، وتوفي سنة سبعين وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٠؛ سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٤٠؛ الجواهر المضية ١/ ٢٢٠. وانظر قوله في كتابه: أحكام القرآن ١/ ١٦١. ٢ انظر: السنن الكبرى له ٤/ ٣٠٧. ٣ انظر: الاستذكار ٣/ ٦١. ٤ انظر قوله في: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨. ٥ وهو قد ذهب إلى نسخ سائر الصدقات غير الزكاة، إلا أنه ذهب إلى أن ذلك لم ينسخ بالزكاة، بل وافق نسخها عند فرض الزكاة، فحصل النسخ معه لا به. انظر: المسودة ص ٢٢٩، ٢٣٠. ٦ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦١. ٧ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٤٧.
→ prev 1237 / 2721 next ←