1174 · ص1192 · ج2
وهو مذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر ٣.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- بما يلي:
أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ ٤.
واعترض عليه بما يلي:
أ-بأنه ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فلا يصلح لمعارضة حديث عائشة
-رضي الله عنها-الذي يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ٥.
١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٨٤؛ روضة الطالبين ص ٢٣٤؛ المجموع ٥/ ١٢٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٥٩.
٢ انظر: المغني ٣/ ٤٢١؛ الشرح الكبير ٦/ ١٩٦؛ الممتع ٢/ ٥٤؛ الإنصاف ٦/ ١٩٦؛ منتهى الإرادات ١/ ١١١.
٣ انظر: التمهيد ٦/ ٢٤٩؛ المغني ٣/ ٤٢١؛ المجموع ٥/ ١٢٢.
٤ انظر: الموطأ لمحمد ص ١١١؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٣٦٥.
٥ انظر: معالم السنن ٤/ ٣٢٤؛ المجموع ٥/ ١٢٢.