1134 · ص1152 · ج2
وقد اختلف أهل العلم في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف إلا حال القتال والمسايفة فيشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت.
وهو مذهب الحنفية ١.
القول الثاني: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال، بل يصليها على حسب قدرته.
وهو مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤.
القول الثالث: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف، إلا أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير.
وهو رواية عن الإمام أحمد ٥.
القول الرابع: أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم
١ انظر: الأصل ١/ ٣٩٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٥؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٤٤؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٥٩؛ الهداية ٢/ ١٠٠ - ١٠٢.
٢ انظر: المدونة ١/ ٢٤١؛ التمهيد ٥/ ٢٧٧؛ شرح التلقين ٣/ ١٠٥٤؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٥٦٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٥٦٤؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ٧٠.
٣ انظر: الأم ١/ ٢٤٤؛ الحاوي ٢/ ٤٧٠؛ حلية العلماء ٢/ ٢٥٨؛ العزيز ٢/ ٣٣٨؛ المجموع ٤/ ٢٢٣.
٤ انظر: المغني ٣/ ٣١٦؛ الشرح الكبير ٥/ ١٤٦؛ الممتع ١/ ٦٢٢؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ الإنصاف ٥/ ١٤٦.
٥ انظر: الممتع ١/ ٦٢٣؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ الإنصاف ٥/ ١٤٦.