← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1134 · ص1152 · ج2
وقد اختلف أهل العلم في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال على أربعة أقوال: القول الأول: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف إلا حال القتال والمسايفة فيشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت. وهو مذهب الحنفية ١. القول الثاني: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال، بل يصليها على حسب قدرته. وهو مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤. القول الثالث: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف، إلا أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير. وهو رواية عن الإمام أحمد ٥. القول الرابع: أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم
١ انظر: الأصل ١/ ٣٩٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٥؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٤٤؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٥٩؛ الهداية ٢/ ١٠٠ - ١٠٢. ٢ انظر: المدونة ١/ ٢٤١؛ التمهيد ٥/ ٢٧٧؛ شرح التلقين ٣/ ١٠٥٤؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٥٦٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٥٦٤؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ٧٠. ٣ انظر: الأم ١/ ٢٤٤؛ الحاوي ٢/ ٤٧٠؛ حلية العلماء ٢/ ٢٥٨؛ العزيز ٢/ ٣٣٨؛ المجموع ٤/ ٢٢٣. ٤ انظر: المغني ٣/ ٣١٦؛ الشرح الكبير ٥/ ١٤٦؛ الممتع ١/ ٦٢٢؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ الإنصاف ٥/ ١٤٦. ٥ انظر: الممتع ١/ ٦٢٣؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ الإنصاف ٥/ ١٤٦.