← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1074 · ص1092 · ج2
البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» ١. ب- عن خالد بن أيمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- (فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين) ٢. رابعاً: عن ناعم بن أُجَيْل ٣، مولى أم سلمة-رضي الله عنها-قال: (كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب، فأرى رجالاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلوساً في آخر المسجد، والناس يصلون فيه، قد صلوا في بيوتهم) ٤. خامساً: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- كان يقول: (من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما) ٥. وفي رواية عنه: (إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها، إلا
١ سبق تخريجه في ص ٤٥٧. ٢ سبق تخريجه في ص ٤٥٨. ٣ هو: ناعم بن أجيل-بالتصغير- الهمذاني، أبو عبد الله المصري، مولى أم سلمة-رضي الله عنها- ثقة فقيه، روى عن عثمان، وعلي، وغيرهما، وروى عنه يزيد بن حبيب، والأعرج، وغيرهما، وتوفي سنة ثمانين. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٦٠؛ التقريب ٢/ ٢٣٧. ٤ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٤. وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو متكلم فيه. ٥ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢٨، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٢٣. وسند رواية مالك لا يحتاج إلى كلام؛ حيث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر.
→ prev 1074 / 2721 next ←