← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
778 · ص412 · ج2
منهمْ، فيُدفعَ برمَّتِهِ، قالوا: أمرٌ لمْ نشهدْهُ، كيف نحلِفُ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بأيمانِ خسمين منهم، قالوا: يا رسولَ اللهِ، قومٌ كفّارٌ، قال: فوداهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من قِبلِهِ، قالَ سَهْلٌ: فدخلتُ مِرْبَداً لهم يوماً، فركضتني ناقةٌ من تلكَ الإبلِ رَكضةٌ برجلها " ٥، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ. وفي روايةٍ لهما: " فقال: أتحلفون، وتَستحقّونَ دمَ قاتِلكم أو صاحبكم؟، قالوا: وكيفَ نحلفُ، ولمْ نشهدْ، ولمْ نَرَ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بخمسين يميناً، قالوا: كيف نأخذُ بأيمانِ قومٍ كفّارٍ؟، فعقَلَهُ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من عندِهِ " ٦. وهذا الحديثُ ظاهرٌ في وجوبِ القَوَدِ بالقَسامةِ. ويُؤيِّدُهُ: ما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي قِلابةَ: أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أبرزَ سريرَهُ يوماً للناسِ، ثمّ أذنَ لهمْ فدخلوا، فقالَ: ما تقولون في القَسامةِ؟، قالوا: نقولُ: القَسامةُ، القَودُ بها حقٌّ، وقدْ قادتْ بها الخلفاءُ وذكرَ تمامَ الحديثِ بطولِهِ " ٧. وعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قتلَ رجلاً بالقَسامةِ، من بَني نَضر بنِ مالكٍ " ٨، رواهُ أبو داودَ. وقد صحّحَ الأصحابُ: أنها تُوجبُ الدّيةَ لما: رواهُ البخاريُّ عن أبي قِلابةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ لهم: أفَتستحقّون الدّيةَ بأيمانِ خمسين منكمْ؟، قالوا: ما كنّا لنحلِفَ، فوادهُ من عِندِهِ " ٩. عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " ثلاثةٌ لا يُكلّمهمُ اللهُ يومَ القيامةِ ١٠، ولا ينظرُ إليهمْ، رجلٌ حلفَ على سِلْعةٍ لقدْ أُعطيَ بها أكثرَ ممّا أُعطيَ وهو كاذبٌ،
٥ مسلم (٥/ ٩٨). ٦ البخاري (٢٤/ ٥٨) ومسلم (٥/ ٩٩). ٧ البخاري (٢٤/ ٦٠) ومسلم (٥/ ٩٩). ٨ أبو داود (٢/ ٤٨٦). ٩ البخاري (٩/ ١١). ١٠ كلمتا " يوم القيامة " ساقطة من الأصل، لكنها ثابتة في البخاري، فأثبتناها.
→ prev 778 / 795 next ←