← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
771 · ص405 · ج2
الضِّبابيِّ من ديةِ زوجِها " ٢٢، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمذيُّ. ففيهِ: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بحكمٍ، ثمّ وجدَ النصَّ بخلافِهِ، نقضَ حكمَهُ، وكذا إذا خالفَ القياسَ الجليَّ، لما تقدّمَ من حديثِ مُعاذٍ. وتقدّمَ الحديثُ: " إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ " ٢٣، فيُؤخذُ منهُ قَبولُ قولِ القاضي: حكمتُ على فلانٍ، واللهُ أعلمُ.
٢٢ أحمد (المتن ٣/ ٤٥٢) وأبو داود (٢/ ١١٧) والترمذي (٢/ ٤٣٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ٢٠٢ وابن ماجة (٢٦٤٢). ٢٣ تقدم.
→ prev 771 / 795 next ←