← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
731 · ص371 · ج2
وضرباً ونكالاً، وما أُخِذَ من أجرانِهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ما يُؤخذُ من ذلكَ ثمنَ المِجَنِّ " ٤، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة. وفيه: اعتبارُ الحرزِ، والنّصابِ أيضاً. عن ابنِ عمرَ، قالَ: قطعَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يدَ سارقٍ تُرْساً من صُفَّةِ النساءِ، ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ " ٥، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ، والنسائيُّ. فيهِ من الدليلِ: أنه تختلفُ الأحرازُ باختلافِ الأموالِ، والبلادِ، ونحو ذلكَ. عن أبي ذرٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: كيفَ أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ، البيتُ فيهِ بالوَصيفِ يعني: القبرَ؟، فقلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، أو ما خارَ اللهُ لي ورسولُهُ، قالَ: عليكَ بالصبرِ، أو قالَ: تصبرُ " ٦، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وأبو داودَ، وقالَ: قالَ حمّادُ بنُ أبي سليمان: " يُقْطعُ النّباشُ، لأنهُ دخلَ على الميّتِ قبرَهُ ". وقالَ الشعبيُّ، وإبراهيمُ، والحسنُ: النّباشُ: " سارقٌ "، وهو قولُ العلماءِ قاطبةً، إلا أبا حنيفةَ، والثّوريَّ. وقد ذكرَ ابنُ الصبَّاغ عن البَراءِ بنِ عازبٍ: أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " منْ نبشَ قَطعناهُ ". ولستُ أعلمُ هذا الحديثَ، وقد ذكرَ أنّ البيهقيَّ رواهُ في الخلافياتِ. عن هشامِ بنِ عُرْوةَ: " أنّ مرزانَ بنَ الحكم أُتيَ برجلٍ يسرقُ الصّبيانَ، ثم يخرجُ بهم يبيعُهم في أرضٍ أخرى، فاستشارَ مروانُ في أمرِهِ، فأخبرهُ عُرْوةُ بهذا الحديثِ.
٤ أحمد (١٦/ ١١١) وأبو داود (٢/ ٤٤٩) وابن ماجة (٢٥٩٦) والنسائي (٨/ ٨٥). ٥ أحمد (١٦/ ١١٠) وأبو داود (٢/ ٤٤٨) والنسائي (٨/ ٧٧). ٦ أحمد (المسند ٥/ ١٤٩) وابن ماجة (٣٩٥٨) وأبو داود (٢/ ٤٥٤)، والبيهقي (٨/ ٢٦٩) وكذا روى عن الشعبي، والحسن وإبراهيم أن النباش سارق.
→ prev 731 / 795 next ←