696 · ص354 · ج1
عن جابرٍ، قالَ: " أَمَرنا النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نشتركَ في الإبلِ والبَقَرِ، كُلُّ سَبْعةٍ منّا في بقَرَةٍ " ١٢، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ، قالَ جابرٌ: " البَقَرَةُ من البُدْنِ " ١٣.
عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ التي لا تُنْقي " ١٤، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصَحَّحهُ الترمِذِيُّ.
ولهُ شواهدُ أُخَرُ من طرُقٍ عن جماعةٍ من الصّحابةِ.
عن أنَسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَحّى بِكَبْشَينِ أمْلَحينِ أقْرنينِ، ذبَحَهُما بيدِهِ، وسَمّى وكَبَّرَ، ووضَعَ رجْلَهُ على صِفاحِهما " ١٥، أخرجاهُ.
وفي حديثِ جابرٍ عندَ مُسلم: " فَنَحرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلاثاً وسِتّينَ بَدَنَةً، وأعطى عَليّاً فَنَحرَ ما غَبَرَ ١٦، يُريد ما بقيَ ".
عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ لفاطمةَ: " قومِي إلى أُضْحِيَتِكِ، فاشْهدِيها، فإنّهُ بأوّلِ قَطْرةٍ من دمِها يُغْفَرُ لكِ ما سَلَفَ مِن ذنوبِكِ " ١٧، رواهُ الحاكمُ في " المُسْتَدْرَكِ "، والبيهقيُّ من حديثِ النَّضْرِ بنِ إسماعيلَ عن أبي حَمْزَةَ الثُّماليِّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ، وذكَرَهُ في " المُهَذَّبِ " عن أبي سعيدٍ الخُدْري، وليسَ بمعروفٍ.
وقد رواهُ الحاكمُ بإسْنادٍ ضَعيفٍ، وأنكرَهُ أبو حاتم الرّازيُّ.
١٢ رواه مسلم (٤/ ٨٨).
١٣ رواه مسلم (٤/ ٨٨).
١٤ رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٨٠) وأبو داود (٢/ ٨٧) والنسائي (٧/ ٢١٤) والترمذي (٣/ ٢٨) وابن ماجة (٣١٤٤).
١٥ رواه البخاري (٢١/ ١٥٤) ومسلم (٦/ ٧٧).
١٦ رواه مسلم (٤/ ٤٢).
١٧ رواه الحاكم (٤/ ٢٢٢) والبيهقي (٩/ ٢٨٣)، ثم قال عقبه: ورواه عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري.