605 · ص308 · ج2
قدْ أدركَ الجاهليةَ، قالَ: " جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ: إني لقيتُ العدوَّ ولقيتُ أبي فيهم، فسمعتُ لكَ منه مقالةً قبيحةً فلمْ أصبرْ حتّى طعنْتُهُ بالرمحِ أو حتّى قتلْتُهُ، فسكتَ عنهُ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثمّ جاءَهُ آخرُ، فقالَ: إني لقيتُ أبي فتركْتُهُ، أحببتُ أنْ يليهِ غيري، فسكتَ عنهُ " ٤٤، رواهُ البيهقيُّ من هذا الوجهِ، وقالَ: هذا مُرْسلٌ جيِّدٌ.
وممّا يؤكدُ هذا المعنى: حديثُ أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " أما والذي نفسي بيدِهِ، لا يؤمنُ أحدُكمْ حتّى أكونَ أحبَّ إليهِ من والدِهِ وولدِهِ " ٤٥، رواهُ البخاريُّ.
وروى مسلمٌ عن أنسٍ: ٤٦ مثلهُ، وزادَ: " والناسِ أجمعين ".
عن عبد اللهِ بنِ عمرَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن قتلِ النساءِ، والصِّبيانِ " ٤٧، أخرجاهُ.
وعن رَباح بن رَبيع: " أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وقفَ على امرأةٍ مقتولةٍ، فقالَ: ما كانتْ هذهِ لتقاتلَ، ونَهى عن قتلِ الذّرّيةِ والعَسيفِ " ٤٨، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة.
ولأحمدَ، وابنِ ماجة من حديثِ حَنْظلةَ بنِ الرّبيع الكاتبِ ٤٩، وهو أخو الذي قبلَهُ: مثلُهُ.
استدَلّوا بهذا الحديثِ على أنها إذا قاتلتْ فإنهُ يجوزُ قتلُها، وهو: حسنٌ.
عن الحسنِ البَصْريِّ عن سَمُرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " اقْتلوا شيوخَ المشركين، واسْتبقوا شَرْخَهم " ٥٠، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمذيُّ، وقال: حسنٌ
٤٤ البيهقي (٩/ ٢٧)، وقال: هذا مرسل جيد الإسناد.
٤٥ البخاري (١/ ١٤٢).
٤٦ مسلم (١/ ٤٩).
٤٧ البخاري (١٤/ ٢٤٣) ومسلم (٥/ ١٤٤).
٤٨ أحمد (١٤/ ٦٤) وأبو داود (٢/ ٤٩) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٣/ ١٦٦ وابن ماجة (٢٨٤٢).
٤٩ أحمد (٤/ ٢٨٧ المسند)، وابن ماجة (٢٨٤٢).
٥٠ أحمد (١٤/ ٦٥) وأبو داود (٢/ ٥٠) والترمذي (٣/ ٧٢).